Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 352 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية حمام سوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 352 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية حمام سوسة.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق برزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية حمام سوسة،
وعلى الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 21 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة في القضية عدد 20183011 المضمّنة تحت عدد 141 بتاريخ 22 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2765/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 21 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة في القضية عدد 20183012 المضمّنة تحت عدد 145 بتاريخ 22 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2766/2018 بتاريخ 30 ماي 2018،
وعلى الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية في مادة النزاع الانتخابي الصادر بتاريخ 21 ماي 2018،
وعلى إحالة نسخة إدارية من الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة في القضية عدد 20183013 المضمّنة تحت عدد 150 بتاريخ 22 ماي 2018 والمضمّنة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 2763/2018 بتاريخ 30 ماي 2018.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية حمام سوسة إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 26781 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 10503 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 10030 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 294 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 179 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 396,91
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حركة مشروع تونس ستمائة وسبعة وسبعون 677 6,75 %
قائمة حركة النهضة ألف ومائة وثمانية وثلاثون 1138 11,35 %
قائمة المواطنية المستقلة الحمام 2030 مائتان وتسعة وستون 269 2,68 %
قائمة حركة نداء تونس ألف وستمائة وواحد وخمسون 1651 16,46 %
قائمة الأمل سبعمائة وستة وسبعون 776 7,74 %
قائمة الجبهة الشعبية سبعمائة وتسعون 790 7,88 %
قائمة آفاق تونس ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون 1958 19,52 %
قائمة بعيد علأحزاب نفديو لبلاد مائتان وخمسة وثلاثون 235 2,34 %
قائمة المبادرة ألفان وخمسمائة وستة وثلاثون 2536 25,28 %
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية حمام سوسة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة المبادرة تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. ليلى القلي
2. عبد الحق اللطيف
3. آمال الفقيه
4. سهلول مرجان
5. منيرة الكواش
6. عبد الرزاق بالطيب
? قائمة آفاق تونس تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. أنيس جغام
2. خلود بن رمضان
3. رضا الحوار
4. أسماء الجديدي
5. محمد نجيب العتيري
? قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. شكري جغام
2. أنس عاشور
3. عبد الرزاق ماني
4. هدى ابراهم
? قائمة حركة النهضة تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. نادية قعلول
2. عفيف ماني
3. أسماء القدر
? قائمة الجبهة الشعبية تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. سيرين سعيد
2. صلاح ماني
? قائمة الأمل تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. محمد هلول
2. ايمان حسن
? قائمة حركة مشروع تونس تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. محمد أمين عبد الله
2. نجوى الفقيه
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 جوان 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟