Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 524 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتين بمعتمديتي السبالة وسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 524 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتين بمعتمديتي السبالة وسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المنطقتان السقويتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يحدهما شريط أحمر على مستخرج الخارطتين بمقياس 50.000/1 المصاحبتين لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي :

المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية
برج المحطة من معتمدية السبالة 118 هك منها 55 هك مروية 584د/هك 1 هك 20 هك
أولاد خضر من معتمدية سوق الجديد 53 هك منها 36 هك مروية 470د/هك 50 آرا 20 هك


الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية
أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى
أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.
الفصل 3 ـ تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، لكل منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ـ ترتب المنطقتان السقويتان العموميتان المذكورتان بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 طبقا لمستخرج الخارطتين المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟