قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
نقل السيدان المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 24 فيفري 2018:
- محمد الهادي الزايري معتمد المنيهلة ولاية أريانة إلى معتمدية تستور ولاية باجة.
- المولدي التركي معتمد الصمار ولاية تطاوين إلى معتمدية تطاوين الشمالية بنفس الولاية.
نقل السيدان المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 24 فيفري 2018:
- محمد الهادي الزايري معتمد المنيهلة ولاية أريانة إلى معتمدية تستور ولاية باجة.
- المولدي التركي معتمد الصمار ولاية تطاوين إلى معتمدية تطاوين الشمالية بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون