قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
كلّف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 24 فيفري 2018 :
- توفيق نويرة بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت.
- رياض بن سالم بمعتمدية قلعة سنان ولاية الكاف.
- مكرم السنوسي بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف.
- منجي العسكري بمعتمدية القصرين الجنوبية ولاية القصرين.
- بوعجيلة دبدابة بمعتمدية دوز الشمالية ولاية قبلي.
- منير رمضان بمعتمدية دوز الجنوبية ولاية قبلي.
- عبد الرزاق حمزاوي بمعتمدية الصمار ولاية تطاوين.
- محمد الجرو بمعتمدية بني مهيرة ولاية تطاوين.
كلّف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 24 فيفري 2018 :
- توفيق نويرة بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت.
- رياض بن سالم بمعتمدية قلعة سنان ولاية الكاف.
- مكرم السنوسي بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف.
- منجي العسكري بمعتمدية القصرين الجنوبية ولاية القصرين.
- بوعجيلة دبدابة بمعتمدية دوز الشمالية ولاية قبلي.
- منير رمضان بمعتمدية دوز الجنوبية ولاية قبلي.
- عبد الرزاق حمزاوي بمعتمدية الصمار ولاية تطاوين.
- محمد الجرو بمعتمدية بني مهيرة ولاية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون