قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 276 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية مقرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 276 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية مقرين.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية مقرين.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية مقرين إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 17014 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 6318 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 6007 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 179 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 132 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 250.29
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
حركة النهضة ألف ومائتان وستة وستون 1266 21.08%
مقرين للرقي المدني ثلاثمائة وستة وستون 366 6.09%
الكفاءة ألف وسبعمائة وثلاثون 1730 28.80%
المواطنة المسؤولة تسعمائة وثلاثة عشر 913 15.20%
حركة نداء تونس ألف واثنان وستون 1062 17.68%
الصدق والإنجاز ثلاثمائة وسبعة وستون 367 6.11%
مقرين التحدي ثلاثمائة وثلاثة 303 5.04%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية مقرين وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة الكفاءة: تحصّلت على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. صفوان الفاسي
2. تقوى عرفاوي
3. المنصف بنخصيب
4. سعاد بوزميتة
5. رشيد العرفاوي
6. فرجانية عبد الكريم
7. المنجي زعفوري
? قائمة حركة النهضة: تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. حنان بن الصادق
2. حمدي السفاو
3. مفيدة بوزويتة
4. مهدي مولهي
5. فاطمة الطرابلسي
? قائمة حركة نداء تونس: تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. الزهرة دبيرة
2. فيصل القطوفي
3. زهور الدريدي
4. وليد بلاغة
? قائمة المواطنة المسؤولة : تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سامية المالكي
2. خالد راشد
3. سندة البليدي
4. محمد قرفال
? قائمة الصدق والإنجاز: تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. المختار عقربي
2. أسماء التبرسقي
? قائمة مقرين للرقي المدني: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. لطفي النابلي
? قائمة مقرين التحدي: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. جمال بن الحاج يحي
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية مقرين.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية مقرين إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 17014 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 6318 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 6007 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 179 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 132 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 250.29
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
حركة النهضة ألف ومائتان وستة وستون 1266 21.08%
مقرين للرقي المدني ثلاثمائة وستة وستون 366 6.09%
الكفاءة ألف وسبعمائة وثلاثون 1730 28.80%
المواطنة المسؤولة تسعمائة وثلاثة عشر 913 15.20%
حركة نداء تونس ألف واثنان وستون 1062 17.68%
الصدق والإنجاز ثلاثمائة وسبعة وستون 367 6.11%
مقرين التحدي ثلاثمائة وثلاثة 303 5.04%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية مقرين وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة الكفاءة: تحصّلت على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. صفوان الفاسي
2. تقوى عرفاوي
3. المنصف بنخصيب
4. سعاد بوزميتة
5. رشيد العرفاوي
6. فرجانية عبد الكريم
7. المنجي زعفوري
? قائمة حركة النهضة: تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. حنان بن الصادق
2. حمدي السفاو
3. مفيدة بوزويتة
4. مهدي مولهي
5. فاطمة الطرابلسي
? قائمة حركة نداء تونس: تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. الزهرة دبيرة
2. فيصل القطوفي
3. زهور الدريدي
4. وليد بلاغة
? قائمة المواطنة المسؤولة : تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سامية المالكي
2. خالد راشد
3. سندة البليدي
4. محمد قرفال
? قائمة الصدق والإنجاز: تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. المختار عقربي
2. أسماء التبرسقي
? قائمة مقرين للرقي المدني: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. لطفي النابلي
? قائمة مقرين التحدي: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. جمال بن الحاج يحي
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون