أمر حكومي عدد 507 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 507 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018.
أنهيت تسمية السيدة ناجية الغربي حرم الغربي، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أفريل 2018.
أنهيت تسمية السيدة ناجية الغربي حرم الغربي، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون