قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
كلّف السيد أنس عبد الهادي، بمهام كاتب عام بولاية قبلي ابتداء من 13 أفريل 2017.
كلّف السيد أنس عبد الهادي، بمهام كاتب عام بولاية قبلي ابتداء من 13 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون