قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
كلّف السيد غالب القلالي، بمهام كاتب عام بولاية مدنين ابتداء من 13 افريل 2017.
كلّف السيد غالب القلالي، بمهام كاتب عام بولاية مدنين ابتداء من 13 افريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون