أمر حكومي عدد 522 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بشعبة الجيارة من معتمدية مطماطة الجديدة بولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 522 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بشعبة الجيارة من معتمدية مطماطة الجديدة بولاية قابس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية
شعبة الجيارة من معتمدية مطماطة الجديدة 185 هك منها 50 هك مروية 437د/ هك 1 هك 30 هك
الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية
أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى
أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق.
الفصل 3 ـ تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ـ ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قابس المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية
شعبة الجيارة من معتمدية مطماطة الجديدة 185 هك منها 50 هك مروية 437د/ هك 1 هك 30 هك
الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية
أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى
أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق.
الفصل 3 ـ تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ـ ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قابس المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون