Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 510 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الشباب بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 510 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الشباب بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الشباب بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا، الممضى بتونس في 20 فيفري 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الشباب بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 20 فيفري 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟