Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 323 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية منزل تميم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 323 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية منزل تميم.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية منزل تميم،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية منزل تميم إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 25864 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 8098 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 7687 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 239 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 172 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 256,23
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
الحزب الدستوري الحر ألف ومائة وتسعة وسبعون 1179 15.34%
حركة النهضة ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون 1488 19.36%
حركة نداء تونس تسعمائة وأربعة وثمانون 984 12.80%
الجبهة الشعبية ثمانمائة وسبعة وثلاثون 837 10.89%
منزل تميم إلى الأمام ألف وأربعمائة وثلاثة عشر 1413 18.38%
الدّخلة خمسمائة وتسعة وثمانون 589 7.66%
صوت المستقبل ثمانمائة وسبعة وثلاثون 837 10.89%
الاتحاد المدني ثلاثمائة وستون 360 4.68%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية منزل تميم وعددها 30 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حركة النهضة تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. صابر بنرحومة
2. فاتن المؤدب
3. نادر بنجابر
4. أماني الطرابلسي
5. هيكل قاوة
6. شيماء بنسليمان
? قائمة منزل تميم إلى الأمام تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عبد الحكيم الشعباني
2. أمان بوعزيز
3. عاطف السعيدي
4. نبيله الزبير
5. الناصر بنابراهيم
6. فاطمة المثلوثي
? قائمة الحزب الدستوري الحر تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. أحمد الجندوبي
2. رحاب الجبالي
3. غالب التبر
4. نور الهدى مبارك
5. عياض زهيوة
? قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سهام تيرة
2. بسام دبيش
3. مروة المؤدب
4. يس بديرة الفيلالي
? قائمة الجبهة الشعبية تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. غسّان الحداد
2. شيماء شرفان
3. عبد الفتاح شويخة
? قائمة صوت المستقبل تحصّلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. فؤاد بنرحومة
2. آمنة بنداود
3. جميل بنهمام
? قائمة الدّخلة تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. حافظ عياد
2. أمامة عصمان
? قائمة الاتحاد المدني تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. شمس الدين بنمحمود
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟