قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
أنهي تكليف السيدة فوزية خضري بمهام معتمد بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف ابتداء من 21 فيفري 2018.
أنهي تكليف السيدة فوزية خضري بمهام معتمد بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف ابتداء من 21 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون