قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
كلّف السيد قدور ابراهمي بمهام معتمد أول بولاية قابس ابتداء من 11 فيفري 2018.
كلّف السيد قدور ابراهمي بمهام معتمد أول بولاية قابس ابتداء من 11 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون