قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
أنهي تكليف السيد محمد علي نصري بمهام معتمد بمعتمدية بنبلة ولاية المنستير ابتداء من 12 فيفري 2018.
أنهي تكليف السيد محمد علي نصري بمهام معتمد بمعتمدية بنبلة ولاية المنستير ابتداء من 12 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون