قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2018.
أنهي تكليف السيد محمد بنجابر بمهام كاتب عام بولاية سيدي بوزيد ابتداء من 19 ديسمبر 2016.
أنهي تكليف السيد محمد بنجابر بمهام كاتب عام بولاية سيدي بوزيد ابتداء من 19 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون