أمر حكومي عدد 532 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 بتعلق بتسمية متفقد مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 532 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018.
كلف السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام متفقد مدير عام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 1 مارس 2018.
كلف السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام متفقد مدير عام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 1 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون