Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décision de l’Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi n° 2016-3 du 21 juin 2016, relatif au recours de non-contitutionnalité du projet de loi n° 2015-57, portant disposition exceptionnelles pour la régularisation des situations d’exploitation illégales des carrières de roches marbrières de domaine privé de l’Etat.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 03/2016 بتاريخ 21 جوان 2016 المتعلّق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 57/2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيّات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدّولة الخاص.
باسـم الشعـب
إنّ الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين،
بعد الاطّلاع على الدّستور وخاصّـة الفصول 10، 12، 21 و65 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين وخاصّة الفصول 18 و19 و20 منه،
وعلــــــى القـــــرار الجمهوري عــــدد 89 لسنـــة 2014 المــؤرّخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون عدد 57/2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيّات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرّخامية التابعة لملك الدولة الخاصّ المصـــادق عليـــه بالجلسة العامـــة لمجلس نــواب الشعــــب بتـــاريخ 31 ماي 2016،
وعلى عريضة الطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 57/2015 المتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيّات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدّولة الخاصّ التي رفعتها مجموعة من النّواب بمجلس نوّاب الشّعب تمثّلها النائبة سامية حمودة عبّو والمرسّمة بكتابـــة الهيئة تحـــت عدد 02/2016 بتاريخ 7 جوان 2016 وتتضمّن النّواب الآتي ذكرهم :
1) نعمان العش
2) أيمن العلوي
3) منجي الرحوي
4) عدنان الحاجي
5) أحمد الخصخوصي
6) فيصل التبيني
7) سامية حمودة عبّو
8) محمد الحامدي
9) إياد الدهماني
10) أحمد السعيدي
11) سعاد البيولي الشفي
12) عمار عمروسية
13) شفيق العيادي
14) هيكل بلقاسم
15) طارق البراق
16) جيلاني الهمامي
17) عبد المومن بلعانس
18) محمد الأمين كحلول
19) صبري الدخيل
20) ابراهيم بنسعيد
21) كريم الثايري
22) سالم لبيض
23) مباركة عواينية براهمي
24) زياد الأخضر
25) نزار العمامي
26) فتحي الشامخي
27) احمد الصديق
28) غازي الشواشي
29) رضا الدلاعي
30) زهير المغزاوي
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وقد تضمّنت عريضة الطّعن طلب التصريح بعدم دستوريّة المشروع المطعون فيه للمخالفات التي يرى الطّاعنون أنّها شابته من الجوانب التّالية :
أولا : مشروع القانون المطعون في دستوريته لمقتضيات الفصل 65 من الدستور بحجّة أنّ هذا الفصل من الدستور حدّد على سبيل الحصر مجال تدخل السلطة التشريعية وأن المشروع عدد 57/2015 لم يرد ضمن المجالات التي تتدخّل فيها السلطة التشريعية، وعليه فإنه يغدو غير دستوري.
ثانيا : مشروع القانون عدد 57/2015 لمقتضيات الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية حيث أنّ توجّه المشروع إلى إبرام عقود مراكنة لتسوية وضعيّات مستغلين بصفة غير قانونية لمقاطع الحجارة هو استثناء للقاعدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية التي تقتضي تسويغ المقاطع الدولية بالمزاد العلني إذ يرى الطاعنون أن سنّ أحكام استثنائية ملزمة تخالف صراحة قاعدة قانونية موضوعة دون أن تعدّل هذه القاعدة هو ضرب لدولة القانون فكان على المشرّع تعديل الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية بما يمكّن من إبرام عقود مراكنة في صور معيّنة، وفي المشروع الطعن توجه المشرّع إلى إدخال أحكام استثنائية على القانون عدد 20/1989 المتعلق بحق الاستغلال في حين أن هذا المشروع يتعلق بحق التصرّف فكانت أحكامه استثناء للفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية ما يصيّره غير دستوري.
ثالثا : مشروع القانون عدد 57/2015 لمقتضيات الفصل 21 من الدستور بدعوى أن التنصيص على الأحكام الاستثنائية بالفصل الأول من هذا المشروع يخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل المذكور من الدستور لكونه ميّز بين "المستغلين دون الحصول على ترخيص قانوني" للفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و 25 جوان 2013 ولما قبل هذه الفترة وما بعدها.
رابعا : مشروع القانون عــدد 57/2015 لمقتضيــات الفصل 21 ف 1 من الدستور، ويحتجّ الطاعنون في ذلك بحالة عدم المساواة التي يرسّخها الفصل 6 من المشروع في تنصيصه على وقف إجراءات التتبع والتقاضي لحالات الاستغلال غير القانوني في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و 25 جوان 2013 في استثناء للفصل 30 من القانون عدد 20/1989 المتعلق باستغلال المقاطع والذي يفرض عقوبات بدنية ومالية شديدة للمخالفين لما قبل تاريخ 17 ديسمبر 2010 و ما بعد 25 جوان 2013 ما يؤكد خرق الفصل المشار إليه من الدستور.
خامسا : مشروع القانون عدد 57/2015 لمقتضيــات الفصل 10 ف 3 من الدستور، وينعى الطاعنون على هذا المشروع حمايته للفساد وعدم العمل على منعه وذلك بسنّ أحكام تمكّـن الأشخاص المورّطين في سرقة الثروات من الإفلات من العقاب في خرق واضح لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدستور التي توجب على الدّولة حسن التّصرف في المال العمومي والعمل على منع الفساد وما يبيّن وضوح خرق المشروع المطعون فيه للدستور كونه يتعلق بتسوية ملفات فساد مالي ونهب للثروات بطريقة غير قانونية.
سادسا : مشروع القانون 57/2015 لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، وقد استشهد الطاعنون بتقرير معاينة للإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالقصرين يوضّح حسب ما يرونه الاستغلال المتوحّش للثروات الطبيعية دون وجه قانوني وهو ما يجب على الدولة أن تعمل على إيقافه و ردعه عوض حمايته وخلاف ذلك يعدّ خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور التي تنص على سعي الدولة إلى العمل على الاستغلال الرّشيد للثروات الوطنية.
وعلى المكتوب الوارد من مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب الآتي ذكرهم :
1) سفيان طوبال
2) عصام الماطوسي
3) ناجية بن عبد الحفيظ
4) محمد بوقرة الراشدي
5) عبير العبدلي
6) حسن العماري
7) نور الدين بن عاشور
8) شاكر العيادي
9) نجلاء السعداوي
10) الخنساء بن الحراث
11) حاتم الفرجاني
12) فيصل خليفة
13) هدى تقية
14) ليلى الشاوي
15) جيهان العويشي
16) جلال غديرة
17) شكيب باني
18) سليم بسباس
19) يمينة الزغلامي
20) سناء مرسني
21) هالة العامر
22) جميلة الجويني
23) محبوبة بنضيف الله
24) آمنة بن حميد
25) صفية خلفي
26) شهيدة فرح
27) رياض المؤخر
28) الحسين جزيري
29) ليلى الوسلاتي بوصلاح
30) جميلة كسيكسي
والمرسّم بكتابة الهيئة بتاريخ 10 جوان 2016، والمتضمن ملاحظات في الرّدّ على الطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 57/2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيّات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاصّ وقد تضمنت هذه الملاحظات ما يراه القائمون بالرّدّ دحضا للمطاعن التي تقدم ذكرها حيث يدفعون بخصوص :
المطعن الأول : يدحض القائمون بالرّد ما اتجه إليه الطاعنون بخصوص خرق مشروع القانون المطعون في دستوريته لأحكام الفصل 65 من الدستور الذي يحـــدّد مجـــال تدخـــل السّلطـة التشريعية مستدلـّين فــي ذلك بالقـــانون عـــدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلّق بتنظيم استغلال المقاطع الذي يقرّ عقوبات بدنية ومالية للمخالفين، حيث أنّ سنّ الجنح والجنايات والعقوبات المنطبقة عليها هي من مجال القانون، وعليه فإن العقوبات التي تضمّنها القانون عدد 20 لسنة 1989 لا يمكن أن تكون من مجال السّلطة الترتيبية وبذلك فإن أحكام الفصل 6 من المشروع المطعون فيه تكتسي صبغة تشريعية ما يرفع النص إلى مرتبة القانون ويدخله في مجاله ولا يخالف في شيء الفصل 65 من الدستور.
المطعن الثاني : يتّجه القائمون بالردّ في دحضهم لهذا المطعن إلى أنّ إرادة واضع النص لا تقرّ استثناء دائما لقواعد المحاسبة العمومية بل إلى إيجاد إطار قانوني ملائم لتسوية وضعيات واقعية وإرجاعها إلى الإطار القانوني للتمكّن من آليات المراقبة لاستغلال المقاطع، إضافة إلى أن القوانين لبعضها وتنازعها في الاختصاص لا يجوز التمسّك به لأن القواعد القانونية العامة تتيح تشريع الاستثناءات أو تعديل مجال القوانين أو نسخها أو إبطالها بقوانين لاحقة، وعليه فإنهم يطلبون إقرار دستورية الفصل 2 من مشروع القانون المطعون فيه.
المطعنين الثالث والرابع : يذهب القائمون بالردّ إلى أنّ إقرار الطاعنين بأن استغلال المقاطع الدولية قد تمّ خارج الإطار القانوني يجعل من التمسّك بخرق مبدأ المساواة بين "جميع المستغلين بصفة غير قانونية لمقاطع الدولة" غير مستساغ قانونا ومخالفا لروح مبدأ المساواة الذي يفترض عدم التمسك به في اللاّشرعية ، كما يضيف القائمون بالرّدّ أن التسوية ليست آلية بل مرتبطة بشروط أخرى تضمن الدولة لما فاتها من معاليم تسويغ كما تضمن وقف استنزاف ثرواتها المقطعية، وقد تعذر على الدولة رغم مباشرتها لجميع الإجراءات القانونية وتتبعها للمستغلين قانونا استرجاع المقاطع وإعادة إدماجها بالدورة الاقتصادية فضلا عن أن القوانين المنظمة لاستغلال المقاطع الدولية لا تكرّس مبدأ التمييز الإيجابي الذي طالب به أهالي الجهة.
المطعن الخامس : يدحض القائمون بالرّدّ ما رآه الطاعنون حماية للفساد ونهب الثروات الوطنية والحجّة في ذلك أنّ الدولة لم تهمل ما فاتها من معاليم وعملت على تحقيق استخلاصها وربطت عملية التسوية ككل باستخلاص هذه المعاليم وهو ما تم التنصيص عليه صراحة ضمن المطّتين الأولى والثانية من الفصل 3 من المشروع المطعون فيه ما يجعل التمسّك بخرق الفصل 10 من الدستور في فقرته الثالثة غير وجيه.
المطعن السادس : خلافا لما ذهب إليه الطّاعنون يرى القائمون بالرّدّ أنّ مشروع القانون المطعون في دستوريته يكرّس الاستغلال الرّشيد للثروات الوطنية ومبدأ التمييز الإيجابي حيث أن شروط التّسوية الواردة ضمنه تعد تطبيقا للفصل 12 من الدستور الذي يرمي الى تكريس التمييز الإيجابي في دفع التنمية في الجهات المعنية باعتبار أن النصوص القانونية الحالية التي تقتضي الكراء بالمزاد العلني لا تمكّن من إقرار معاملة خاصة لأبناء الجهات الداخلية ما أدّى إلى سيطرتهم على هذه المقاطع، وبناء عليه يرفض القائمون بالرّدّ هذا المطعن ويطلبون التصريح بدستورية مشروع القانون برمّته.
وعلى مكتوب رئيس الحكومة بتاريخ 13 جوان 2016 والمرسّم بكتابة الهيئة بتاريخه والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب بشأن عدم دستورية مشروع القانون عدد 57/2015 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، وقد وردت هذه الملاحظات متطابقة تماما مع تلك التي تضمنها مكتوب النواب القائمين بالردّّ،
الهيئـــــة
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والأجل الواجب احترامه حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتالي فهو حريّ بالقبول من هذه الناحية.
من حيث الموضوع :
حيث تمسك الطاعنون بخرق مشروع القانون للفصل 10 فقرة 3 من الدستور بدعوى أنه يتعلق بتسوية ملفات فساد مالي ونهب للثروات والحال أنه يتوجب على الدولة مقاومة الفساد وذلك بتطبيق القانون وتفعيل الأحكام الرادعة على كلّ من يتعمّد سرقة الشعب ونهب المال العام والحيلولة دون إفلات المخالفين من العقاب.
وحيث تمسّك الطاعنون كذلك بخرق الفصل 12 من الدستور الذي ينصّ على أن تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى أن تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية بدعوى أنّ الدولة مطالبة بوقف نزيف استغلال المقاطع الدولية دون وجه قانوني لا أن تعمل على حماية من قاموا بنهب هذه الثروات،
وحيث ينصّ الفصل 10 الفقرة 3 من الدستور على أن تعمل الدولة على منع الفساد كما ينصّ الفصل 12 منه على أن تعمل الدولة على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية ،
وحيث يهدف مشروع هذا القانون إلى سنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاصّ دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالقانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلّق بتنظيم استغلال المقاطع خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 25 جوان 2013 ،
وحيث أنّ سنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص وذلك بتمكين المخالفين من الإفلات من العقوبات المنصوص عليها بالفصول 30 إلى 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 وكذلك بتسوية وضعيتهم في المستقبل من خلال تمكينهم من مواصلة الاستغلال عن طريق إبرام عقود كراء بالمراكنة يتنافى مع الواجب المحمول على الدولة في العمل على منع الفساد والعمل على تأمين الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية طبقا لأحكام الفصلين 10 و12 من الدستور.
وحيث يتجلّى أن مشروع القانون المطعون فيه المتضمن للتسوية المذكورة لم تنهض الحجّة على أن المصلحة العامة المراد تحقيقها من خلال هذه التسوية لا تتعارض مع المبادئ والحقوق التي يكفلها الدستور.
وحيث أضحى بهذا المنظور للطعن بهذا الوجه في مشروع هذا القانون من الجدّية ما يجعله حريّا بالاعتبار وموجبا للتصريح بعدم دستوريته من هذه الناحية بصرف النظر عن بقية المطاعن.
ولهذه الأسباب وعملا بما سلف بيانه ولمقتضيات الفصلين 20 و23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014.
قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرّخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
وصدر هذا القرار بتاريخ 21 جوان 2016 عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين برئاسة رئيسها السيد خالد العياري وعضوية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة والسيد عبد اللطيف الخراط النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.
وحرّر في تاريخه

الرئيس النائب الأول
خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة
النائب الثاني عضو
عبد اللطيف الخراط سامي الجربي
عضوة عضو
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟