Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales du 16 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد فتحي بوقديدة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والصيانة والتعهد ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟