Arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 27 juin 2016, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 27 جوان 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1900 لسنة 2015 المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بتسمية السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 1 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 350 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بتسمية السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 18 جانفي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد رشاد بن رمضان، مكلف بمأمورية يشغل خطة رئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة له بالنظر باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 18 جانفي 2016 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2016.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1900 لسنة 2015 المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بتسمية السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 1 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 350 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بتسمية السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 18 جانفي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد رشاد بن رمضان، مكلف بمأمورية يشغل خطة رئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة له بالنظر باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 18 جانفي 2016 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2016.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون