Décret gouvernemental n° 2016-798 du 20 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 798 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016.
أبقي السيد الحبيب مبروك، مهندس رئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
أبقي السيد الحبيب مبروك، مهندس رئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون