Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلف النقيب بالحرس الوطني أيمن بن إبراهيم بمهام رئيس مصلحة التنسيق الوقائي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف النقيب بالحرس الوطني أيمن بن إبراهيم بمهام رئيس مصلحة التنسيق الوقائي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون