Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 8 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 جوان 2016.
كلفت السيدة فوزية صماري، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟