Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016, portant nomination de maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جوان 2016.
سمي الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي ابتداء من 11 مارس 2015 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة
سنية بالضياف رمضاني المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية
محمد الحسين عثمان المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟