Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016, portant nomination d'un professeur de l’enseignement supérieur agricole.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جوان 2016.
سميت السيدة هاجر الدبابي حمزة، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي في مادة "علوم الصناعات الغذائية" بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس ابتداء من 15 ديسمبر 2014.
سميت السيدة هاجر الدبابي حمزة، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي في مادة "علوم الصناعات الغذائية" بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس ابتداء من 15 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون