Décret gouvernemental n° 2016-801 du 20 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 801 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016.
أبقي السيد خليل قنقان، عون بالديوان الوطني للتطهير، بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
أبقي السيد خليل قنقان، عون بالديوان الوطني للتطهير، بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون