Décret gouvernemental n° 2016-785 du 20 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 785 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016.
أبقي الدكتور ماهر بالحاج سلامة، طبيب رئيس للصحة العمومية بمستشفى محمود الماطري بأريانة، في حالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2016.
أبقي الدكتور ماهر بالحاج سلامة، طبيب رئيس للصحة العمومية بمستشفى محمود الماطري بأريانة، في حالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون