Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016, portant nomination de maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جوان 2016.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي ابتداء من 18 جوان 2015 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة
محمد العنابي المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس علوم الإنتاج النباتي وحماية النباتات والاقتصاد الريفي
نعيمة المحفوظي
محمد غراب معهد الزيتونة
محمد علي التريكي
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي ابتداء من 18 جوان 2015 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة
محمد العنابي المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس علوم الإنتاج النباتي وحماية النباتات والاقتصاد الريفي
نعيمة المحفوظي
محمد غراب معهد الزيتونة
محمد علي التريكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون