Décret gouvernemental n° 2016-784 du 17 juin 2016, portant fin de détachement d'un magistrat.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 784 لسنة 2016 مؤرخ في 17 جوان 2016.
يوضع حد لإلحاق السيد مراد الودرني، القاضي من الرتبة الثانية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ابتداء من 2 ماي 2016.
يوضع حد لإلحاق السيد مراد الودرني، القاضي من الرتبة الثانية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ابتداء من 2 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون