Arrêté du ministre des affaires locales du 16 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلفت السيدة جليلة المدوري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية مجاز الباب.
كلفت السيدة جليلة المدوري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية مجاز الباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون