Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 8 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 جوان 2016.
كلف السيد نزار الحداد، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة الإعلامية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد نزار الحداد، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة الإعلامية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون