Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 27 juin 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلف السيد خالد الميموني، متفقد للشباب والطفولة، بتسيير خلية المتابعة والتقييم بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 31 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعني بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد خالد الميموني، متفقد للشباب والطفولة، بتسيير خلية المتابعة والتقييم بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 31 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعني بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون