Arrêté du ministre de la santé du 27 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلفت السيدة نسرين الغربي حرم القفصي، طبيب بيطري صحي أول، بمهام رئيس مصلحة الرقابة الصحية للمنتجات المخصصة للتغذية الحيوانية بالإدارة الفرعية للرقابة الصحية للمواد الغذائية والمياه بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
كلفت السيدة نسرين الغربي حرم القفصي، طبيب بيطري صحي أول، بمهام رئيس مصلحة الرقابة الصحية للمنتجات المخصصة للتغذية الحيوانية بالإدارة الفرعية للرقابة الصحية للمواد الغذائية والمياه بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون