Décret gouvernemental n° 2016-789 du 20 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 789 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016.
أبقي السيد نور الدين بلحاج، ممرض أول للصحة العمومية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
أبقي السيد نور الدين بلحاج، ممرض أول للصحة العمومية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون