Arrêté du ministre de la santé du 27 juin 2016, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلفت السيدة سندة البحري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
كلفت السيدة سندة البحري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون