Arrêté du ministre des affaires locales du 27 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلف السيد محمد بنعثمان، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية ومتابعة المساهمات والمؤسسات البلدية بإدارة الموارد والشؤون الاقتصادية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
كلف السيد محمد بنعثمان، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية ومتابعة المساهمات والمؤسسات البلدية بإدارة الموارد والشؤون الاقتصادية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون