Arrêté du ministre de la santé du 27 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلفت السيدة وفاء المديمغ، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
كلفت السيدة وفاء المديمغ، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون