Arrêté du ministre de la santé du 27 juin 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلفت الدكتورة أحلام دقاشي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
كلفت الدكتورة أحلام دقاشي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون