Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 27 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلف السيد الحبيب بوقرة، مهندس رئيس، بتسيير مكتب متابعة نشاط المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة بديوان وزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الحبيب بوقرة، مهندس رئيس، بتسيير مكتب متابعة نشاط المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة بديوان وزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون