Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016, portant nomination d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جوان 2016.
سمي السيد صالح السالمي، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي في مادة "علوم الاقتصاد الريفي" بالمدرسة العليا للفلاحة بمقرن ابتداء من 18 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟