Arrêté du ministre de la justice du 7 juin 2016, portant mutation d'huissiers de justice.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 جوان 2016.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ حسن ظاهري من قليبية إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ أيمن شمانقي من رأس الجبل إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ فطوم حمرشه من القيروان إلى سوسة المدينة دائرة قضاء بسوسة (1)،
ـ فتحي عفلي من أكودة إلى سوسة المدينة دائرة قضاء بسوسة (1).
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ حسن ظاهري من قليبية إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ أيمن شمانقي من رأس الجبل إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ فطوم حمرشه من القيروان إلى سوسة المدينة دائرة قضاء بسوسة (1)،
ـ فتحي عفلي من أكودة إلى سوسة المدينة دائرة قضاء بسوسة (1).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون