Arrêté du ministre du commerce du 14 juin 2016, modifiant l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances du 14 septembre 1961 (4 rabia II 1381), relatif à la carte commerçant et aux modalités d'agrément pour l'exercice de certaines activités commerciales.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 14 جوان 2016 يتعلق بتنقيح قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 جوان 2015،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل المصنوعة محليا أو الموردة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 15 أوت 1996،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل العاشر من القرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998، ويعوض بما يلي :
الفصل 10 (جديد) : تسند رخصة بيع لمدة ثلاث سنوات بناء على طلب صاحبها.
ويعتبر الترخيص المسند خلال مدة الثلاث سنوات ترخيصا بعنوان كامل المدة المذكورة وذلك مهما كان تاريخ إسناده ويتم احتساب مدة الثلاث سنوات المشار إليها ابتداء من شهر جانفي من السنة الأولى للمدة التي أسند بعنوانها الترخيص.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 جوان 2015،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل المصنوعة محليا أو الموردة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 15 أوت 1996،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل العاشر من القرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998، ويعوض بما يلي :
الفصل 10 (جديد) : تسند رخصة بيع لمدة ثلاث سنوات بناء على طلب صاحبها.
ويعتبر الترخيص المسند خلال مدة الثلاث سنوات ترخيصا بعنوان كامل المدة المذكورة وذلك مهما كان تاريخ إسناده ويتم احتساب مدة الثلاث سنوات المشار إليها ابتداء من شهر جانفي من السنة الأولى للمدة التي أسند بعنوانها الترخيص.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون