Arrêté du ministre de la santé du 27 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جوان 2016.
أنهي تكليف الدكتورة مباركة بن أحمد، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي.
أنهي تكليف الدكتورة مباركة بن أحمد، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون