Décret gouvernemental n° 2016-783 du 17 juin 2016, portant démission d'un magistrat.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 783 لسنة 2016 مؤرخ في 17 جوان 2016.
قبلت استقالة السيد المنجي تلغ، المستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، ابتداء من يوم 1 جويلية 2016.
قبلت استقالة السيد المنجي تلغ، المستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، ابتداء من يوم 1 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون