Arrêté du ministre de la santé du 27 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلفت الدكتورة سلمى مشيرقي حرم بوصبيح، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
كلفت الدكتورة سلمى مشيرقي حرم بوصبيح، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون