Décret gouvernemental n° 2016-786 du 20 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 786 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016.
أبقي السيد منجي مستوري، فني سام رئيس للصحة العمومية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2016.
أبقي السيد منجي مستوري، فني سام رئيس للصحة العمومية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون