Arrêté du ministre de la justice du 7 juin 2016, portant mutation de notaires.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 جوان 2016.
ينقل عدلي الإشهاد الآتي ذكرهما إلى المراكز التالية :
ـ لمية يوسفي من منوبة إلى قعفور دائرة قضاء بسليانة،
ـ سماح بركوتي من بن عروس إلى نفزة دائرة قضاء بباجة.
ينقل عدلي الإشهاد الآتي ذكرهما إلى المراكز التالية :
ـ لمية يوسفي من منوبة إلى قعفور دائرة قضاء بسليانة،
ـ سماح بركوتي من بن عروس إلى نفزة دائرة قضاء بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون