Arrêté du ministre du transport du 14 juin 2016, portant approbation des dispositions modifiant le cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'expert maritime approuvé par l'arrêté du ministre du transport du 15 septembre 2009.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 15 سبتمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مهنة الخبير البحري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح أحكام الفصول 6 و8 و9 من كراس الشروط لممارسة مهنة الخبير البحري المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 15 سبتمبر 2009 المشار إليه أعلاه، طبقا لملحق هذا القرار.
الفصل 2 ـ يبقى الأشخاص الطبيعيون والممثلون القانونيون للأشخاص المعنويين الذين يمارسون مهنة الخبير البحري قبل صدور هذا القرار خاضعين إلى أحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 15 سبتمبر 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2016.
وزير النقل
أنيس غديرة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق يتعلق بتنقيح كراس الشروط
لممارسة مهنة الخبير البحري
الفصل 6 (جديد) : يجب على الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يتعاطى مهنة الخبير البحري الاحتفاظ بمقر تعاطي النشاط بملف، يحتوي على الوثائق صالحة الاستعمال التالية :
1 ـ بطاقة عدد 3 للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني للشخص المعنوي (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجانب (الأصل).
2 ـ في عدم أو التصفية العدلية (الأصل).
3 ـ الوثائق المتعلقة بالكفاءة المهنية طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا الكراس (نسخة مطابقة للأصل).
4 ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
5 ـ نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
6 ـ نسخة من العقد التأسيسي للشركة مرفقا بما يفيد النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
7 ـ قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على نسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم.
كما يجب على المعني بالأمر أن يستظهر بهذا الملف عند كل طلب لدى المصالح المختصة بوزارة النقل (الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية) أو أثناء عمليات المراقبة التي يقوم بها ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين لوزارة النقل أو المفوضين للغرض.
ويعتبر عدم الاستظهار بهذه المؤيدات إخلالا بشروط تعاطي المهنة ويترتب عنه تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية ونصوصه التطبيقية.
الفصل 8 (جديد) : تكون الكفاءة المهنية لممارسة مهنة الخبير البحري متوفرة إذا أثبت الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أنه يستجيب لإحدى الشروط التالية :
1 ـ متحصل على الأقل على :
.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
. أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
. أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
لانتساب لأمة محددة أو منطقة جغرافية بصفة خاصة واستثنائية عن البلدان الأخرى
. أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
. أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
وله خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ميدان النقل البحري.
2 ـ مرسم بالسجل الذي تمسكه
الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3 ـ مرسم بقائمة الخبراء العدليين في إحدى الاختصاصات البحرية ومتحصل على إحدى الشهادات المذكورة بالنقطة الأولى من هذا الفصل.
كما ينسحب شرط الكفاءة المهنية على كل الخبراء البحريين المنتدبين للعمل لدى الشخص المعنوي.
الفصل 9 (جديد) : يجب على كل من يرغب في ممارسة مهنة الخبير البحري أن يكون مالكا أو مؤجرا لمحل يمسح على الأقل 40م2 ومتحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
ويجب أن يحمل هذا المحل لافتة تنص على اسم الشخص الطبيعي وموضوع نشاطه أو الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها بالنسبة للشخص المعنوي.