Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 27 juin 2016, portant nomination d'un maître de recherches archéologiques et historiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 27 جوان 2016.
سميت السيدة نبيهة عوادي، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، أستاذ بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من 20 أوت 2015.
سميت السيدة نبيهة عوادي، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، أستاذ بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من 20 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون