Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 27 juin 2016, portant nomination d'un maître de recherches archéologiques et historiques.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 27 جوان 2016.
سميت السيدة نبيهة عوادي، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، أستاذ بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من 20 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟