Arrêté du ministre des finances du 16 juin 2016, portant modification de l'arrêté du ministre des finances du 20 mai 2014, portant fixation de l'indemnité de présence allouée au président et aux membres du conseil d'administration de l'autorité de contrôle de la micro finance prévue à l'article 45 du décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro finance.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 جوان 2016 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بتحديد منحة الحضور المسندة لرئيس ولأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بتحديد منحة الحضور المسندة لرئيس ولأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بتحديد منحة الحضور المسندة لرئيس ولأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تسند لرئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير منحة حضور قدرها ثلاثمائة دينار (300 دينار) عن كل حصة حضور لاجتماعات مجلس إدارة السلطة المذكورة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بتحديد منحة الحضور المسندة لرئيس ولأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بتحديد منحة الحضور المسندة لرئيس ولأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تسند لرئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير منحة حضور قدرها ثلاثمائة دينار (300 دينار) عن كل حصة حضور لاجتماعات مجلس إدارة السلطة المذكورة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون