Arrêté du ministre des affaires locales du 19 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 19 ماي 2016.
كلف السيد وليد الشريف، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والحجز ببلدية سكرة.
كلف السيد وليد الشريف، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والحجز ببلدية سكرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون